مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 7
لا يقدم المخزون الاستراتيجي للاستهلاك الا في حالة وقوع الحوادث المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
يعد رئيس الوحدة السلطة المؤهلة لتقديم المخزون الاحتياطي للاستهلاك حسب الشروط المحددة لتطبيق أحكام المادة 5 أعلاه.
المادة لا : يحدد وزير الطاقة والصناعات الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية