مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 10
يكلف الولاة بتبليغ وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الداخلية كشفا فعليا بالمخزونين المذكورين في المادة 2 أعلاه، ويعتمدون في ذلك المعلومات التي يرسلها اليهم دوريا المتعاملون الملزمون باجبارية الخزن الاستراتيجي.