مرسوم رقم 83-673
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي