المادة 2
تتولى المكاتب الآتية في مجال الدراسات ما يأتي :
يخول مكتب دراسات الاسكان في تلمسان سبة الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة ومكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران،
- يخول مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، يخول مكتب دراسات الاسكان في مدينة
5- الجزائر الاعمال التي كانت من اختصاص مؤسسة أنجاز الهياكل الاساسية والبناء.
وبهذه الصفة يحول الى مكاتب الدراسات المذكورة في هذه المادة ما يأتي :
1) (1) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة حاليا للمكاتب التالية :
مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة ومكتب الدراسات في الهندسة الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المعمارية بوهران في مستوى عملياتهما پسيدي بلعباس وتلمسان
- مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالليدة في مستوى عملياته في تيزي وزو والبويرة مؤسسة انجاز الهياكل الاساسية والبناء في - مستوى مكتبها للدراسات التقنية.
ب المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل المعنية وعملها.