مرسوم رقم 83-668
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفميس سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2916
المادة 2
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1993.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة ----------