مرسوم رقم 83-667 · ج.ر عدد 47 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888

الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الثاني — الهدف - الاعمال - الوسائل

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.