مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الثاني — الهدف - الاعمال - الوسائل
المادة 7
يتولى الديوان زيادة على ذلك ما يأتي :
يجمع التمور على اختلاف أنواعها في اطار علاقات تعاقدية مع المنتجين، يقوم بتوصيب هذه المنتوجات وخزنها، يرفع نوعية انتاج التمور لاسيما تحويل الانواع الرفيعة من خلال توضيب ملائم، يطور تصدير التمور ويتكفل به
- يسوق التمور والمنتجات المشتقة منها في السوق الداخلية حتى مستوى الجملة،
- يعالج الجريد اليابس ويحوله.