مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الثاني — الهدف - الاعمال - الوسائل
المادة 5
يمكن الديوان، في اطار المهمة العامة المحددة له في المادة 4 أعلاه، القيام بما يأتي مباشرة أو من خلال الهياكل المتخصصة التي يسعى الى انشائها لتتدخل بعد جنيي المحصول :
عمليات الاستصلاح في ميادين السقي - وتطهير بساتين النخيل المساعدة التقنية في مراحل العلاج والتذكير - وجني المحصول.
تقديم الخدمات مثل تشذيب الجريد وحماية الانتاج في الدخلة والمحصول،