مرسوم رقم 83-667
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
الباب الخامس — أحكام ختامية › الفصل الخامس — التنظيم العالي
المادة 14
تتكون الموارد المادية للديوان من حصيلة عملياته التجارية. ويمكنه أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يقترض على المدى البعيد والمتوسط والطويل.