مرسوم رقم 83-665
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أعوان تحصيل الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة.
وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.