الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم أعوان احصاء الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير سن رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول 2872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار تمدد فترة تدريب أعوان احصاء الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.