مرسوم رقم 83-664
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يتلقى أعوان احصاء الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ويجب على أعوان احصاء الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على