مرسوم رقم 83-663
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للعادة 4 أعلاه، أعوان معاينة الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، إذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا اعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم .