الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. كما يحدد هذا القرار نسبة الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات. وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية. 2870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه التابعة للادارة الجبائية قبل شهر على الاقل من اجراء الاختيارات.