مرسوم رقم 83-663
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم اعوان معاينة الضرائب بجميع أشغال التنفيذ المرتبطة بتحصيل الضرائب وتسيير البلديات والمؤسسات العمومية داخل المصلحة الجيائية التابعة للادارة الجبائية.
ويمكن تكليفهم بممارسة الملاحظات قصد التحصيل الاجباري للضرائب.