مرسوم رقم 83-663
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يتلقى اعوان معاينة الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على معاينة الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين قبل :
الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».