الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف أعوان وعاء الضرائب حسب الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة التعليم المتوسط، الذين تابعوا تكوينهم مدة سنة في مدرسة متخصصة تابعة لوزارة المالية ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج.
2 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان احصاء الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية منسمين في السلك.
3 - في حدود 15 في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان إحصاء الضرائب الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك، ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 ميع الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاء، ويضبط وزير المالية هذه القائمة بقرار.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من شملات مسابقات أو ثلاثة امتحانات.