مرسوم رقم 83-661
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-661 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه مراقبين للضرائب متمرنين، بقرار مع السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار ويمكن تأخير تنصيبهم مراقبين للضرائب متمرنين إلى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا أعذارا مقبولة. وان يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.