مرسوم رقم 83-660
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المراقبون الرئيسيون بتطبيق التنظيم الجبائي ولاسيما مراقبة أساس الضريبة وتحصيلها.
ويمكن تكليفهم أيضا بمهام قابضي الضرائي المختلفة ومسيري مفتشيات أساسها.