مرسوم رقم 83-660
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يتلقى المراقبون الرئيسيون للضرائب قصد ممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال.
وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على».