المادة 8
تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي :
أ التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
1) (1) الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر منها ...... 0.15 دج - الحد الادنى للقبض ...... 2,00 دج | - 2 (2) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه :
بينين - ساحل العاج - موريطانيا - النيجر - السينغال - المغرب - تونس، عن كل سند رسم ثابت قدره .................... 1,81 دج ب التحويلات المنقولة عن طريق البرق :
علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض :
1) (1) رسم الكتابة قدره...... 3,00 دج
2) (2) الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه.
5 - رسوم مختلفة :