مرسوم رقم 83-66
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة 7
بالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء فان المرسل الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 لاى شيء مقابل دفع يؤدى عند الايداع رسما يحدد كالاتي :
I - الحالة العامة عن كل شيء : - i أ) رسم ثابت 4,25 دج
ب) رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسي منها ........ 0,30 دج 2 فى حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب بريدي جار :
أ) رسم ثابت .. 4,000 دج
ب) رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسير منها ........... 0,25 دج
4 - الصكوك البريدية :