مرسوم رقم 83-66
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة 6
يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر منها ....... 0,25 دج الحد الادنى للقبض ....... 0,50 دج 3 مراسلات مقابل دفع :