مرسوم رقم 83-66
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة 5
يترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل رسم أضافي ثابت من المرسل اليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد الماكث في النظام الداخلي.
المدفوعة في محل الاقامة، وعلى الحوالات البرقية 2 - سندات بريدية للسفر :
المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل اليه يساوى 3,00 دج