مرسوم رقم 83-66
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة 12
يلغى المرسوم رقم 75-178 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. 302 الجريدة الرسمية للجمهورية