مرسوم رقم 83-659
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يوظف قابضو الضرائب من الصنف الثالث حسب الآتي :
1) (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك،
2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمسة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة مسابقات