الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف قابضو الضرائب من الصنف الثاني، حسب الآتي :
1) (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من مفتشي الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
أ من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثالث الذين 2862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ب من بين المراقبين في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث اختبارات