مرسوم رقم 83-659
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف قابضو الضرائب من الصنف الأول حسب الآتي:
1) (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المركزيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
من بين مفتشى الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثاني، الذين أسكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة ومسابقات،