الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى قابضو الضرائب المختلفة تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف أنواعها والديون الخاصة عن الضرائب التي يتكلفون بها. ويمكنهم من يتولوا مهام محاسب الجماعات المحلية والقطاعات الصحية والمؤسسات العمومية الأخرى حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
وهم مسؤولون عن التسيير الموكل اليهم في نطاق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة :: يصنف قابضوا الضرائب في اربعة صناف هي :
القابض خارج التصنيف،
2) (2) القابض من الصنف الأول. 3 (3) القابض من الصف الثاني
(4) القابض من الصنف الثالث.