مرسوم رقم 83-658
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى رؤساء منتشيات الضرائب السهر على أساس الضرائب والمنازعات المتعلق بها، وتطبيق التنظيم المسند إلى الادارة الجهائية، كما يتولون تسيير منتشيات أساس الضرائب.
وهم مسؤولون عن تسييرهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.