مرسوم رقم 83-658
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يتلقى رؤساء منتشيات الضرائب الممارسة صلاحياتهم من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويجب على رؤساء منتشيات الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم.
«أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأرامي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».