مرسوم رقم 83-658
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
يرتب أسلاك رؤساء مفتشيات الضرائب الخارجين عن التصنيف، والصنف الاول والصنف الثاني، والصنف الثالث، تباعا في السلالم 13 و 12 و 11 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.