مرسوم رقم 83-658
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يمكن ترسيم رؤساء مفتشيات الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، ينام على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفية تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب رؤساء منتشيات الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.