مرسوم رقم 83-656
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أو الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، مفتشين للضرائب متميزين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق أذا قدموا أعذارا مقبولة، أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة مع نجاحهم.