مرسوم رقم 83-656
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعدد برنامج الامتحان المهني المذكور في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الاقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.