الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، كيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. كما يحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة 4 السابقة.
يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الاقل من إجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية