الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المفتشون المركزيون في الضرائب حسب الآتي:
(1) عن طريق الامتحان المهنى المخصص لمفتشى الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك . 2 (2) في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلهما من بين مفتشي الضرائب الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسين في السلك، اذا وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة امتحانات