الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مفتشو الضرائب حسب الآتي :
أ) (أ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من الدورة الأولى لمراكز التكوين الاداري (شعبة مفتشى الضرائب) ب من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة ، التوظيف، الحائزين شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي، ونجحوا في التكوين الذي يدوم سنة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة (شعبة مفتشي الضرائب)،
ج) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات مع بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، د عن طريق الامتحان المهني الذي يخصص للاشخاص الآتي ذكرهم :
من بين المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين من بين مراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين
ه) في حدود عشرة في المادة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للضرائب الذي يقضوا ثماني سنوات خدمة فعلية | مرسمين ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة مسابقات أو ثلاثة امتحانات.