المادة 2
يلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني منع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب التكاليف المشتركة، في الباب 30-02 داعانة لتسيير | قانون المالية لسنة 1983.
مؤسسات التربية والتكوين.