مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 4
يفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التى لم يخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم محدد ب 4,00 دج تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة .