مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
- الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات حصص العبور البرية والبحرية المحددة من قبل البلدان الوسيطة،
- الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها.