الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يترتب فى غير الحالات القاهرة، عن ضياع طرد بريدى جزئيا أو كليا أو تلفه دفع تعويض للمرسل أو اللمرسل اليه في حالة غياب الاول يناسب المبلغ الحقيقي للضياع الجزئي أو الكلى أو التلف، الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المرسل أو اهماله أو متأتيا من طبيعة المادة المرسلة.
ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة، أو الارباح غير المتحققة بعين الاعتبار.
الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز :
بالنسبة الى الطرود غير المصرح بقيمتها : 95 دج عن كل طرد يصل وزنه الى 5 كلغ.