مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسم المطبق على الطرود البريدية المستعجلة الطرود المستعجلة
المادة 17
يحدد رسم التحصيل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 5,50 دج .