مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 16
تخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو تعديله التي يقدمها المرسل لتحصيل الرسوم المبينة في المادة 5.
وفي حالة طلب زيادة في مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي، يطبق الرسم النسبى المنصوص عليه في المادة 15 على مبلغ التسديد الذي يجب الزيادة فيه .