الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 15
تخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع والمحددة كما يلى :
(1) رسم النقل :
- نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما.
(2) رسوم خاصة بالتسديد :
أ - التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية
- رسم ثابت ........... ..... 3,20 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من - 20 دج ................ 0,25 دج 298 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب - التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب بريدى جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
رسم ثابت - 3,00 دج
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج 0,20 دج