مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 14
لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى من القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الاحوال على 6,000 دج.
الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها