مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 13
تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلى :
(1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تفرض على الطرود - البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما.
(2) رسم الارسال :
رسم ثابت عن كل طرد 4,00 دج
(3) رسم التأمين :
عن كل 300 دج أو جزء 300 دج .... 2,00 دج