المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي للجمهورية الجزائرية 2933 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - T الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200,000
31 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الاجور الرئيسية 500.000 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - 12-31 التعويضات والمنح المختلفة المجموع العام للاعتمادات