مرسوم رقم 83-644 مؤرخ في 7 صفر عام 1404
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1953 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة آلاف دينار (17.610.000 دج) مقيد في التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الملحق بهذا المرسوم رقم الابواب وعشرة الشعبية ..
ميزانية حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 الجدول نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «ل»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفه 93-37 مصاريفة محتملة 16.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ اعتماد احتياطى للاجور المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 1.170.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.610.000 2918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 16.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-543
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.