مرسوم رقم 83-642
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 4
تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية يسلم كاتب الدولة للتجارة الخارجية يقرر للهيئات التابعة للدولة الرخص الاجمالية للاستيراد ورخص التصدير.
و يمكنه أيضا أن يسلم للمؤسسات الخاصة سندات التصدير بعد تأشيرة الوزارة الوصية للهيئة التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة لتصدير المنتوج المعنى أو المنتوجات المعنية .