مرسوم رقم 83-642
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة الأولى
تتولى هيئات الدولة، كل فيما يخصها تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية طبقا لقوائم المنتوجات التي تعد حسب كل مصلحة 2836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عمومية أو مؤسسة عمومية كما نصت على ذلك ملاحق هذا المرسوم. (1) وتتدخل الهيئات التابعة للدولة التي تمارس العمل نفسه في ولاية واحدة أو في عدة ولايات على أساس قائمة واحدة للمنتوجات بصفة مشتركة في السوق الدولية.